الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ٣٤

المادة الرابعة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية