الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. 5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية. 7 - آلية عمل المجلس.8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. 5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية. 7 - آلية عمل المجلس.8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية