نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة ٢٣
المادة الثالثة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.