نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.