الأنظمة القانونية/نظام المتفجرات والمفرقعات/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.

الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية