نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة ٩
المادة (9):
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ — البند (ثالثًا) — من 2024-05-17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شئونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية: أ ) تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له. ب ) تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة. جـ) اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة. د ) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة. هـ ) الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه. و ) إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك. ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة. ح ) مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات. ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة. ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسه-العامه-لتحليه-المياه-المالحه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.