نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة ١٠
المادة (10):
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ — البند (ثالثًا) — من 2024-05-17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون أموال المؤسسة مِن: أ ) مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة. ب ) الدخل الذي تُحقِّقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها. جـ ) الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا. د ) الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسه-العامه-لتحليه-المياه-المالحه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.