نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ
المادة ٩
المادة التاسعة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعريفة ، ولها أن تستعين في ذلك بذوي الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك، وتقوم برفع توصيتها إلى مجلس الوزراء . 2 - يجب على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة ، وتحديد هياكلها، أن تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي: أ - تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في الأعمال الخاضعة للتنظيم. ب - مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها. ج - تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية، والكفاية الاقتصادية، وجودة الخدمات. د - تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له . هـ - عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين . و - إمكان قيام المرخص له بالاتفاق - من خلال التفاوض التجاري المباشر - مع كبار المستهلكين أو المستخدمين لخدماته، على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام. ز - الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.