نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ
المادة ١٠
المادة العاشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة، يجب تحقيق الآتي: 1 - قيام الوزارة والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية. 2 - قيام المرخص لهم بتسجيل أي اتفاقية تبرم بين الأشخاص المرخص لهم أو بين المرخص لهم والمستهلكين لدى الهيئة يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام الشبكة الوطنية أو حق استخدام الأصول المرتبطة بالخدمة الكهربائية بما يكفل عدم الإخلال بشروط المنافسة أو الحد منها، بحسب ما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 3 - حظر دخول المرخص لهم في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في صناعة الكهرباء أو الحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلًا. 4 - الحظر على الشخص المرخص له الذي يتمتع بوضع مهيمن في صناعة الكهرباء ، لأي ممارسة تحد من المنافسة وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 5 - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، كما يجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج. 6 - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شخص آخر مرخص له، أو شراء أوراقه المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من صناعة الكهرباء ، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.