نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة. ب - إيقاف النشاط. ج - إلغاء الترخيص أو تعليقه. 2 - يجوز للهيئة فرض حراسة - وفق الضوابط التي تضعها - على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة، وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يومًا إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.