نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لهذا النظام: 1 - القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة. 2 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم الهيئة. 3 - التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له . 4 - تقصير المرخص له في: أ - تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوافرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما الهيئة أو من يمثلها. ب - تقديم الخدمات الكهربائية. ج - الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الاندماج مع شخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقًا للمادة العاشرة من هذا النظام. 5 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة. 6 - الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه. 7 - القيام عمدًا بتدمير معدات شخص مرخص له، أو أجهزته، أو تخريبها، أو الاستيلاء عليها. 8 - عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة. 9 - استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو سرقة الكهرباء، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات. 10 - حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح اللوائح التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط.
الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.