نظام الغرف التجارية
المادة ٥٢
ثالثًا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون )
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لاتحاد الغرف. لمجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام لاتحاد الغرف.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لاتحاد الغرف. لمجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام لاتحاد الغرف.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.