نظام الغرف التجارية
المادة ٥١
المادة الحادية والخمسون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب. لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً. تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.