الأنظمة القانونية/نظام الغرف التجارية والصناعية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام الغرف التجارية والصناعية

المادة ٣٢

المادة (32):

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون الموارد المالية للغرفة من: أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه. ب - رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات. ج - عوائد استثمارات أموالها. د - التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون الموارد المالية للغرفة من: أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه. ب - رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات. ج - عوائد استثمارات أموالها. د - التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية .

الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية