نظام الغرف التجارية والصناعية
المادة ٣١
المادة (31):
الحالة قيد التحقق من المصدر
يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية. د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي . هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية. د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي . هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.