الأنظمة القانونية/نظام الغرف التجارية والصناعية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الغرف التجارية والصناعية

المادة ٣١

المادة (31):

الحالة قيد التحقق من المصدر

يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية. د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي . هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية. د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي . هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية