نظام العمل
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
إظهار الفروق
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح [-وحدات-] [+قنوات+] التوظيف أو [-غيرها.-] [-وعليه-] [+غيرها.وعليه+] أن يرسل إلى [-مكتب-] [-العمل-] [-المختص-] [+الوزارة+] بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها [-المعوقون-] [+ذوو+] [+الإعاقة+] الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (28) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.