نظام العمل
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
إظهار الفروق
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في [-وحدات-] [+قنوات+] التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.