الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون :

للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

    للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

    إظهار الفروق

    للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في [-وحدات-] [+قنوات+] التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية