نظام العمل
المادة ١٥٦
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (156) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/156
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.