نظام العمل
المادة ١٥٥
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة
إظهار الفروق
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء [+حملها+] [+أو+] تمتعها بإجازة [-الوضع.-] [+الوضع،+] [+ويشمل+] [+ذلك+] [+مدة+] [+مرضها+] [+الناشئ+] [+عن+] [+أي+] [+منهما،+] [+على+] [+أن+] [+يثبت+] [+المرض+] [+بشهادة+] [+طبية+] [+معتمدة،+] [+وأن+] [+لا+] [+تتجاوز+] [+مدة+] [+غيابها+] [+(مائة+] [+وثمانين)+] [+يوماً+] [+في+] [+السنة+] [+سواءً+] [+أكانت+] [+متصلة+] [+أم+] [+متفرقة+]
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (155) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/155
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.