نظام الشركات المهنية
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير. يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير. يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
الاستناد الرسمي: نظام الشركات المهنية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الشركات-المهنيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.