الأنظمة القانونية/نظام الشركات المهنية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

نظام الشركات المهنية

المادة ٢٤

المادة الرابعة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ما يأتي: كل شركة مملوكة لشخص واحد تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية أخل بشروط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر التي تبينها اللائحة، أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام، أو أخل بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية واحدة تمارس المهنة الحرة نفسها، بالمخالفة لحكم المادة (السابعة) من النظام. كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام. كل شركة أخلت بأحكام أي من المواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الرابعة عشرة) من النظام. كل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية، وذلك في حال صدور قرار من الوزير بإلزامها بالحصول على هذه التغطية، وفقاً لحكم المادة (التاسعة عشرة) من النظام. كل شخص خالف حكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام. كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له بممارستها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ما يأتي: كل شركة مملوكة لشخص واحد تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية أخل بشروط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر التي تبينها اللائحة، أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام، أو أخل بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية واحدة تمارس المهنة الحرة نفسها، بالمخالفة لحكم المادة (السابعة) من النظام. كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام. كل شركة أخلت بأحكام أي من المواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الرابعة عشرة) من النظام. كل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية، وذلك في حال صدور قرار من الوزير بإلزامها بالحصول على هذه التغطية، وفقاً لحكم المادة (التاسعة عشرة) من النظام. كل شخص خالف حكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام. كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له بممارستها.

الاستناد الرسمي: نظام الشركات المهنية، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الشركات-المهنيه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية