الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ

المادة ٢١

المادة الحادية العشرون

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م / 86) بتاريخ 8 / 8 / 1439هـ — المادة (46) من نظام الرهن التجاري — من 2018-04-24

إذا كان الشيء المرهون صكًّا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا كان الشيء المرهون صكًّا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة.

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-75-وتاريخ-1424-11-21ه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية