نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ
المادة ٢٠
المادة العشرون
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م / 86) بتاريخ 8 / 8 / 1439هـ — المادة (46) من نظام الرهن التجاري — من 2018-04-24
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين. وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك
الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-75-وتاريخ-1424-11-21ه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.