الأنظمة القانونية/نظام الرعاية الصحية النفسية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة: فترة الدخول الإلزامي:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد. ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً. ج - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًّا أو تمديد دخوله، يجب عليهما فوراً إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك. هـ - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم. و - ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنتهِ المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد. ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً. ج - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًّا أو تمديد دخوله، يجب عليهما فوراً إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك. هـ - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم. و - ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنتهِ المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الرعايه-الصحيه-النفسيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية