نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة: شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.2 - أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها. 3 - أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
الاستناد الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرعايه-الصحيه-النفسيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.