نظام الخدمة المدنية
المادة ١٨
مادة 18
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية. ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة
إظهار الفروق
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين [-عليها-] [+عليها،+] فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد [-عليه-] [+عليه؛+] يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس [-الخدمة-] [-المدنية.-] [+الوزراء.+] ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى [-إليها-] [-فإذا-] [+إليها،+] [+فإن+] كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد [-عليه-] [-يمنح-] [+عليه؛+] [+فيمنح+] راتب أول درجة تتجاوز [-راتبه.-] [-ويجوز-] [-بقرار-] [-من-] [-السلطة-] [-المختصة-] [-منح-] [-الموظف-] [+راتبه،+] [+على+] [+ألا+] [+تقل+] [+الزيادة+] [+التي+] [+يحصل+] [+عليها+] المرقى [-راتب-] [-الدرجة-] [-التالية.-] [+في+] [+راتبه+] [+عن+] [+مقدار+] [+العلاوة+] [+المحددة+] [+للمرتبة+] [+التي+] [+كان+] [+مثبتاً+] [+عليها+] [+قبل+] [+الترقية+] [+على+] [+المرتبة+] [+الأعلى.+] ج - [-في-] [-حالة-] [-إعادة-] [+إذا+] [+أعيد+] الموظف الذي ترك الخدمة [-في-] [+إلى+] وظيفة [-بنفس-] [+في+] المرتبة [+نفسها+] التي كان يشغلها عند انتهاء [-خدمته-] [-يوضع-] [-بنفس-] [+خدمته؛+] [+فيوضع+] [+في+] الدرجة [+نفسها+] التي كان [-عليها-] [+عليها،+] أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة [-أقل-] [+أعلى+] [+أو+] [+أدنى+] فيمنح راتب أول درجة [-تتجاوز-] [-آخر-] [+يتجاوز+] [+راتبها+] راتب [+الدرجة+] [+التي+] كان [-يتقاضاه-] [-فإذا-] [+يشغلها+] [+في+] [+السلم+] [+المطبق+] [+عليه،+] [+فإن+] كان راتبه يزيد [-عن-] [+على+] راتب آخر درجة في مرتبة [-الوظيفة-] [-يمنح-] [+الوظيفة؛+] [+فيمنح+] هذه [-الدرجة.-] [+الدرجة+]
الاستناد الرسمي: نظام الخدمة المدنية، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ
ELI: eli/sa/نظام-الخدمه-المدنيه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.