الأنظمة القانونية/نظام الخدمة المدنيةواجهة المطوّرين (API)

نظام الخدمة المدنية

نظام

٤٤ مادة · العمل والتأمينات.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمة المدنية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي: الوظائف، أحكام شغل الوظيفة، واجبات الموظف، الرواتب والعلاوات، البدلات والمكافآت والتعويضات، الإجازات والإعارة، إنها الخدمة، أحكام عامة وانتقالية.

الاسم
نظام الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1397/07/10 هـ الموافق: 26/06/1977 م
تاريخ النشر
1397/07/10 هـ الموافق: 26/06/1977 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 951 وتاريخ 1397/6/27هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397
  • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الخدمة المدنية

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397

بعون الله تعالى      نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود           ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ، الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥١) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ هـ. رسمنا بما هو آت أولاً : إلغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ. ثانيًا : الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة بهذا المرسوم. ثالثًا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٤٧ هـ بنظام الخدمة المدنية. رابعًا : يسري نظام الخدمة المدنية اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٣٩٧ هـ ويسري سلم الرواتب اعتبارًا من ١ / ٧ / ١٣٩٧ هـ. خامسًا : على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

إن مجلس الوزراء بناء على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطًا للإجراءات الإدارية. وبعد الاطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للاطلاح الإداري برقم ١ /٣١٨ في ١٥ / ٥ / ١٣٩٧ هـ. يقرر ما يلي: الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا. نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر،،، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

نظام الخدمة المدنية

  1. مادة 1قيد التحقق

    الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

  2. مادة 2قيد التحقق

    تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

  3. مادة 3ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/95 وتاريخ 1439/9/15هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (489) وتاريخ 1439/9/14هـ

  4. مادة 4قيد التحقق

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر. ج - لائقًا صحيًا للخدمة. د - حسن السيرة والأخلاق. هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

  5. مادة 5قيد التحقق

    يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

  6. مادة 6معدّلة

    يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ

  7. مادة 7معدّلة

    تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ

  8. مادة 8قيد التحقق

    الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

  9. مادة 9قيد التحقق

    يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.

  10. مادة 10قيد التحقق

    أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.

  11. مادة 11قيد التحقق

    يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

  12. مادة12قيد التحقق

    يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

  13. مادة 13قيد التحقق

    يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

  14. مادة 14معدّلة

    لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ

  15. مادة (15 مكرر):قيد التحقق

    كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.

  16. مادة 15 مكررساري

    تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.

  17. المادة 16ساري

    يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

  18. مادة 17معدّلة

    يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ — من 2020-06-19

  19. مادة 18معدّلة

    أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 24/5/1438هـ

  20. مادة 19قيد التحقق

    يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

  21. مادة 20قيد التحقق

    لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

  22. مادة 21قيد التحقق

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

  23. المادة 22ساري

    يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

  24. مادة 23قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

  25. مادة 24قيد التحقق

    يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

  26. مادة (25 مكرر):قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

  27. مادة 25 مكررساري

    يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.

  28. مادة 26قيد التحقق

    يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

  29. مادة 27قيد التحقق

    تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

  30. مادة 28قيد التحقق

    تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

  31. مادة 29قيد التحقق

    يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.

  32. المادة 30ساري

    مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ - الاستقالة. ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ج - إلغاء الوظيفة. د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. هـ - العجز الصحي. و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. ز - الفصل لأسباب تأديبية. ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

  33. المادة 31ساري

    للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

  34. مادة 32قيد التحقق

    يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

  35. مادة 33قيد التحقق

    لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.

  36. مادة 34قيد التحقق

    يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

  37. مادة 35قيد التحقق

    يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

  38. مادة (36 مكرر):قيد التحقق

    تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

  39. مادة 36 مكررساري

    تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ- خطة القوى العاملة. ب- خطة التطوير والتدريب. ج- خطة تطوير القيادات. د- خطة إدارة المواهب. هـ- خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

  40. مادة ( 37مكرر )قيد التحقق

    يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

  41. مادة 37مكررساري

    تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

  42. مادة 38قيد التحقق

    يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

  43. مادة 39قيد التحقق

    يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.

  44. مادة 40قيد التحقق

    لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية