الأنظمة القانونية/نظام الحماية من الإيذاء/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الحماية من الإيذاء

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/08/06هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ

    1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

    إظهار الفروق

    [+1-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+الأحكام+] [+الواردة+] [+في+] [+نظام+] [+الإجراءات+] [+الجزائية،+] تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة [-الضبط،-] [+الضبط+] وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من [-هذا-] النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من [-إجراءات-] [+إجراءت+] حيال كل قضية على حدة. [+وفي+] [+حال+] [+كان+] [+من+] [+تعرض+] [+للإيذاء+] [+من+] [+الأشخاص+] [+ذوق+] [+الإعاقة،+] [+فتستمر+] [+في+] [+متابعة+] [+القضية+] [+إلى+] [+حين+] [+الفصل+] [+فيها+] [+قضاءً.+] [+2-+] [+تتولى+] [+الوزارة+] [+-عند+] [+الحاجة-+] [+متابعة+] [+حالات+] [+الإيذاء+] [+بعد+] [+الفصل+] [+فيها+] [+قضاءً+] [+لمدة+] [+لا+] [+تقل+] [+عن+] [+(6)+] [+أشهر+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/08/06هـ

    1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

    إظهار الفروق

    1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من [-إجراءت-] [+إجراءات+] حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص [-ذوق-] [+ذوي+] الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

الاستناد الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/08/06هـ

ELI: eli/sa/نظام-الحمايه-من-الايذاء/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية