الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٦

المادة 6

1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية