الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدويةواجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

نظام

١٨ مادة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الإعلام والثقافة والنشر

نبذة عن النظام

تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، الهدف، القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي، الواجبات والمحظورات، الدعم المادي والفني والتسويقي، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسم
نظام الحرف والصناعات اليدوية
تاريخ الإصدار
1447/03/02 هـ الموافق: 25/08/2025 م
الحالة
ساريالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447-03-02هـ — نُشر في أم القرى 2026-01-23
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الحرف والصناعات اليدوية

1447 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ

بعون الله تعالـى      نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود               ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (34 / 4) بتاريخ 24 / 3 / 1445هـ، ورقم (280 / 27) بتاريخ 27 / 10 / 1445هـ، ورقم (330 / 33) بتاريخ 27 / 12 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 25 / 2 / 1447هـ.  رسمنا بما هو آت:  أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 309 وتاريخ 1 / 1 / 1447هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2673 وتاريخ 13 / 11 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 27 / 11 / 1445هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (256) وتاريخ 16 / 8 / 1444هـ، والمذكرات رقم (679) وتاريخ 1 / 3 / 1444ه، ورقم (2891) وتاريخ 21 / 9 / 1444هـ، ورقم (2389) وتاريخ 2 / 7 / 1445هـ، ورقم (2962) وتاريخ 15 / 8 / 1445هـ، ورقم (4075) وتاريخ 26 / 11 / 1445هـ، ورقم (78) وتاريخ 4 / 1 / 1446هـ، ورقم (530) وتاريخ 11 / 2 / 1446هـ، ورقم (1188) وتاريخ 7 / 4 / 1446هـ، ورقم (1851) وتاريخ 26 / 5 / 1446هـ، ورقم (3243) وتاريخ 27 / 9 / 1446هـ، ورقم (173) وتاريخ 18 / 1 / 1447هـ، ورقم (654) وتاريخ 13 / 2 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1535 / 46 / م) وتاريخ 15 / 10 / 1446هـ. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (34 / 4) وتاريخ 24 / 3 / 1445هـ، ورقم (280 / 27) وتاريخ 27 / 10 / 1445هـ، ورقم (330 / 33) وتاريخ 27 / 12 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1942) وتاريخ 23 / 2 / 1447هـ.  يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقاً لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي: إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها. وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة. إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها. وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تُعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث. إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة، المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي. إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها. اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية. رابعاً: تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي البند (ثالثاً) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة. خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية. رئيس مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات اليدوية

الفصل الأول أحكام عامة

  1. المادة 1قيد التحقق

    يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.

  2. المادة 2قيد التحقق

    لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساساً على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين: أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية: وهي كل نشاط يهدف إلى الإنتاج عن طريق تحويل المواد الأولية (الخامات) إلى منتج حرفي مصنع أو نصف مصنع، بشرط أن تكون أكثر من نصف عمليات الإنتاج يدوية. ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو تقديم الخدمات من تسويق أو غيره.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة وتسويقها محليّاً وخارجيّاً.

  4. المادة 4ساري

    1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

  5. المادة 5ساري

    1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية. 2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

  6. المادة 6ساري

    1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

  7. المادة 7قيد التحقق

    على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.

  9. المادة 9قيد التحقق

    للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.

  10. المادة 10ساري

    1- تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة. 2- تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    تشجع الهيئة على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.

  12. المادة 12ساري

    1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

  13. المادة 13ساري

    1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

  14. المادة 14ساري

    1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة. 2- في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية: أ- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليّاً أو جزئيّاً. ب- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. ج- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء والإجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. د- إلغاء الترخيص الحرفي.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيّاً من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكراراً في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.

  16. المادة 16قيد التحقق

    تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.

  17. المادة 17قيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

  18. المادة 18قيد التحقق

    يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية