نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة ٤ مكرر
المادة الرابعة مكرر
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها. ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها. د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها. هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية
الاستناد الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، المادة (4 مكرر) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الحراسه-الامنيه-المدنيه-الخاصه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.