الأنظمة القانونية/نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة ٤

المادة الرابعة

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ

    أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

    إظهار الفروق

    [-أ-] [+أ‌+] - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. [-ب-] [---] [-يصدر-] [-الترخيص-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-أو-] [-ممن-] [-ينيبه،-] [-وتحدد-] [-مدة-] [-الترخيص-] [-بخمس-] [-سنوات،-] [-ويجوز-] [-تجديده-] [-لمدة-] [-أو-] [-مدد-] [-مماثلة.-] [-ج-] [---] [-يتم-] [-تحصيل-] [-رسم-] [-قدره-] [-مائة-] [-ريال-] [-عن-] [-كل-] [-حارس-] [-أمني-] [-متعاقد-] [-معه،-] [-عند-] [-إصدار-] [-الترخيص-] [-وعند-] [-تجديده.-]

الاستناد الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، المادة (4) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ

ELI: eli/sa/نظام-الحراسه-الامنيه-المدنيه-الخاصه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٤ مكرر →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية