نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة ٤
المادة الرابعة
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
إظهار الفروق
[-أ-] [+أ+] - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. [-ب-] [---] [-يصدر-] [-الترخيص-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-أو-] [-ممن-] [-ينيبه،-] [-وتحدد-] [-مدة-] [-الترخيص-] [-بخمس-] [-سنوات،-] [-ويجوز-] [-تجديده-] [-لمدة-] [-أو-] [-مدد-] [-مماثلة.-] [-ج-] [---] [-يتم-] [-تحصيل-] [-رسم-] [-قدره-] [-مائة-] [-ريال-] [-عن-] [-كل-] [-حارس-] [-أمني-] [-متعاقد-] [-معه،-] [-عند-] [-إصدار-] [-الترخيص-] [-وعند-] [-تجديده.-]
الاستناد الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، المادة (4) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1444/6/1هـ
ELI: eli/sa/نظام-الحراسه-الامنيه-المدنيه-الخاصه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.