نظام الجمعيات التعاونية
المادة ٣٢
المادة الثانية والثلاثون:
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1442/10/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: 1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. 2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول. 3 - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول. 4 - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.