الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات التعاونية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات التعاونية

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1442/10/22هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1442/10/22هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: 1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. 2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول. 3 - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول. 4 - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية