نظام الجمعيات التعاونية
المادة ٣١
المادة الحادية والثلاثون:
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1442/10/22هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1442/10/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقًا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الإعانات.
الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.