نظام التوثيق
المادة ١٢
المادة 12
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة. تصرفات الأب في مال ولده القاصر. إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة. تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
إظهار الفروق
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه [-قاصراً،-] [+عديم+] [+الأهلية+] أو [+ناقصها،+] [+أو+] غائباً، أو ناظر وقف أو [-وصية؛-] [+وصية،+] إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة. تصرفات الأب في مال ولده [-القاصر.-] [+عديم+] [+الأهلية+] [+أو+] [+ناقصها.+] إقرار البائع بالبيع على مورث [-القاصر-] [+عديم+] [+الأهلية+] [+أو+] [+ناقصها+] وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام التوثيق، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
ELI: eli/sa/نظام-التوثيق/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.