نظام التوثيق
المادة ١١
المادة 11
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: الطلاق والخلع والرجعة. الصلح. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. إنشاء الوقف والوصية. قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: الطلاق والخلع والرجعة. الصلح. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. إنشاء الوقف والوصية. قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
إظهار الفروق
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: الطلاق والخلع والرجعة. الصلح. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. إنشاء الوقف والوصية. قسمة الأموال [-المشتركة-] [+الشائعة+] -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو [-قاصر،-] [+عديم+] [+الأهلية+] أو [+ناقصها،+] [+أو+] غائب. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
الاستناد الرسمي: نظام التوثيق، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ
ELI: eli/sa/نظام-التوثيق/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.