نظام التعليم العام
المادة ٦٤
المادة 64
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.