الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٦٣

المادة 63

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم به.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية