الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية/المادة 58 مكررواجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٥٨ مكرر

المادة الثامنة والخمسون مكرر :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (58 مكرر) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/58

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٨كل مواد النظامالمادة ٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية