نظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٥٨
المادة الثامنة والخمسون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية : 1 - يُقصد بالمفقود : المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية. 2 - يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية ، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور. 3 - إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك ، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. 4 - تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (58) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.