الأنظمة القانونية/نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

الاستناد الرسمي: نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنميه-الاجتماعيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية