نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على الترخيص قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- تشغيل المدن الترفيهية. ب- تشغيل مراكز الترفيه. 2- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على التصريح قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- إقامة الفعاليات الترفيهية. ب- إقامة العروض الترفيهية. ج- إقامة العروض الحية. 3- يشترط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المساندة. 4- تحدد اللائحة الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد. 5- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، تحدد اللائحة المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرار الهيئة بشأن طلب الحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديد أي منها. 6- تضع الهيئة معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدثها دوريًّا. 7- للهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.