الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لهاواجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

نظام

١٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
الحالة
صادر لم يسرِ بعدالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1448-01-07هـ — نُشر في أم القرى 2026-07-03
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

نص النظام

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (3/43) بتاريخ 7/4/1447هـ، ورقم (24/283) بتاريخ 18/10/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18) بتاريخ 1/1/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 1448/01/07هـ قرار رقم (18) وتاريخ 01/01/1448هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84423 وتاريخ 22/10/1447هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رقم 4308202 وتاريخ 26/9/1443هـ، في شأن مشروع نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/5/1440هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/11/1443هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/8/1447هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (339) وتاريخ 23/1/1446هـ، ورقم (1481) وتاريخ 27/4/1446هـ، ورقم (3487) وتاريخ 24/10/1446هـ، ورقم (4154) وتاريخ 26/12/1446هـ، ورقم (2065) وتاريخ 4/6/1447هـ، ورقم (3754) وتاريخ 11/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-47/1/ت) وتاريخ 1/1/1447هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-28/47/د) وتاريخ 12/7/1447هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (3/43) وتاريخ 7/4/1447هـ، ورقم (24/283) وتاريخ 18/10/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12437) وتاريخ 24/11/1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز وفق ترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/11/1443هـ، لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- والمحفزات اللازمة لتنشيط قطاع الترفيه والرفع بها وفقًا للإجراءات النظامية. ثالثًا: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من النظام، المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/8/1447هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية. رابعًا: إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/5/1440هـ- بالنص الآتي: «اقتراح تخصيص أراض حكومية والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في إمكانية أن يستثمرها القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها». خامسًا: يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، وذلك بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد، وأن يرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للترفيه. النظام: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الأنشطة الترفيهية: تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وإقامة العروض الحية. الأنشطة المساندة: تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية. المرخص له: الحاصل على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام. التصنيف: عملية تقييم وفرز المرخص لهم إلى فئات وفقًا لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية، وتقييم جودة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بهدف قياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في تلك الأنشطة. التصريح: إذن مؤقت تصدره الهيئة يسمح للمرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام. شهادة الاعتماد: موافقة تصدرها الهيئة باعتماد المتقدم لممارسة الأنشطة المساندة. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يهدف النظام إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتطويرها، ورفع جودتها.

  3. المادة 3قيد التحقق

    1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من النظام. 2- دون إخلال بمتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، للمجلس الإعفاء من متطلب الحصول على التصريح.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمجلس -بعد موافقة مجلس الوزراء- إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المنصوص عليها في النظام. 2- لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم.

  5. المادة 5قيد التحقق

    1- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على الترخيص قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- تشغيل المدن الترفيهية. ب- تشغيل مراكز الترفيه. 2- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على التصريح قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- إقامة الفعاليات الترفيهية. ب- إقامة العروض الترفيهية. ج- إقامة العروض الحية. 3- يشترط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المساندة. 4- تحدد اللائحة الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد. 5- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، تحدد اللائحة المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرار الهيئة بشأن طلب الحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديد أي منها. 6- تضع الهيئة معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدثها دوريًّا. 7- للهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- للهيئة -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2- للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في أي من الحالات الآتية: أ- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها. ب- وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. ج- مقتضيات المصلحة العامة. 3- للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له. 4- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يحدد المجلس المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها. 2- للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز (10%) من قيمة كل تذكرة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يصنف المجلس الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط والضوابط الخاصة بكل فئة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2- مراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة. 3- الإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. 4- أحكام وشروط وضوابط الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد الصادرة له.

  10. المادة 10قيد التحقق

    1- تتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. 2- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة، وللهيئة منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع. 4- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا. 6- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي يتعين على الهيئة الالتزام بها لحماية الزوار المستفيدين من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة، ولمعالجة ما يتقدمون به من شكاوى.

  12. المادة 12قيد التحقق

    1- دون إخلال بأي جزاء نظامي أشد ينص عليه نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بجزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة مالية لا تتجاوز (مليون) ريال. ج- المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. د- إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2- يصدر المجلس جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في الجزاء، على أن يُضمَّن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها (عشرة آلاف) ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامة في حال عدم تصحيح الوضع. 3- للجنة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

  13. المادة 13قيد التحقق

    1- تشكّل -بقرار من المجلس- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها أو أحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. 2- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام وفق أحكامه، دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) منه. 3- تتولى الهيئة إبلاغ المخالف بقرار اللجنة. 4- يكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.

  15. المادة 15قيد التحقق

    يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.

  16. المادة 16قيد التحقق

    يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية