نظام الأسماء التجارية
المادة ١٨
المادة 18
التظلم على القرارات
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.