الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجاريةواجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية

نظام

٢٣ مادة · التجاري والشركات.

بطاقة النظام

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ. النسخة السارية

الاسم
نظام الأسماء التجارية
الحالة
الحالة قيد التحقق من المصدرم/15 وتاريخ 1420/8/12هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/83 بتاريخ 1446-03-19

نص النظام

نظام الأسماء التجارية

مرسوم ملكي رقم م/83 بتاريخ 1446-03-19

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 /25) بتاريخ 13 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 /3/ 1446هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة. رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة. خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (237) وتاريخ 14 /03/ 1446هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 /10/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 4277 وتاريخ 9 /2/ 1443هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية. وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه. وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416هـ. وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 /5/ 1445هـ، ورقم (2114) وتاريخ 12 /6/ 1445هـ، ورقم (3949) وتاريخ 19 /11/ 1445هـ، ورقم (775) وتاريخ 2 /3/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/8/ت) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (265/25) وتاريخ 13 /10/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 /3/ 1446هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة. رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. خامساً: يُحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ أعمالها. سادساً: قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار. سابعاً: قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناءً على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، والرفع عما يلزم. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  1. المادة 1ساري

    التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

  2. المادة 2ساري

    الأهداف يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

  3. المادة 3ساري

    الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده 1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.

  4. المادة 4ساري

    تكوين الاسم التجاري 1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معاً. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية. 3- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية.

  5. المادة 5ساري

    طلب حجز الاسم التجاري أو قيده 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمناً البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.

  6. المادة 6ساري

    حماية الاسم التجاري 1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقاً لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

  7. المادة 7ساري

    الأسماء المحظورة 1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ- يشابه اسماً تجارياً محجوزاً أو مُقيداً في السجل التجاري أياً كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها. ب- يشابه اسماً تجارياً أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً. د- يشابه اسماً أو شارة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها. 2- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدّث دورياً.

  8. المادة 8ساري

    عرض الاسم التجاري يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

  9. المادة 9ساري

    تعديل الاسم التجاري للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

  10. المادة 10ساري

    التصرف في الاسم التجاري 1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفاً مستقلاً عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

  11. المادة 11ساري

    أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اُتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

  12. المادة 12ساري

    إلغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.

  13. المادة 13ساري

    شطب قيد الاسم التجاري 1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلّغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- على من شُطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقيد اسماً تجارياً محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

  14. المادة 14ساري

    بيان المخالفات 1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. 2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

  15. المادة 15ساري

    ضبط المخالفات 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  16. المادة 16ساري

    لجنة النظر في المخالفات تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

  17. المادة 17ساري

    الإجراءات البديلة إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلاً منها- أياً من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

  18. المادة 18ساري

    التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.

  19. المادة 19ساري

    إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

  20. المادة 20ساري

    منصة خبراء اللغة العربية تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

  21. المادة 21ساري

    المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذاً لأحكام النظام.

  22. المادة 22ساري

    إصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.

  23. المادة 23ساري

    نفاذ النظام يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420 هـ، ويُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية