نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٥٦ مكرر
( المادة السادسة والخمسون مكرر )
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص بأي مما يأتي: أ- استغلال الرواسب لغرض بيعها. ب- أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، أو استغلالها. 2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. ويُعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم. 3- يعاقب كل من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها. 4- يحكم على من تثبت إدانته - بارتكاب أيًّ من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - بردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته - بحسب الأحوال - ورد أي عائد ترتب من ذلك المال. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (56 مكرر) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/56
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.