نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٥٦
المادة السادسة والخمسون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام بأي من التصرفات أو الأفعال الآتية مخالفة للنظام: أ- القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة. ب- عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة. جـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة. د- التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة. هـ- التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال عن كل مخالفة. ب- إيقاف النشاط. جـ- إنهاء الرخصة. د- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة. تقوم الوزارة -بناء على قرار من اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والخمسين) من النظام- باستعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (56) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/56
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.