نظام الإذاعة الأساسي
المادة ٦
المادة السادسة
الحالة قيد التحقق من المصدر
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
الاستناد الرسمي: نظام الإذاعة الأساسي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاذاعه-الاساسي/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.