الأنظمة القانونية/نظام الإذاعة الأساسي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الإذاعة الأساسي

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

الاستناد الرسمي: نظام الإذاعة الأساسي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاذاعه-الاساسي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية