الأنظمة القانونية/نظام الإذاعة الأساسيواجهة المطوّرين (API)

نظام الإذاعة الأساسي

نظام

١٢ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الإعلام والثقافة والنشر

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي: بيان أن الإذاعة هيئة مستقلة مرجعها رئيس مجلس الوزراء، تحديد أغراضها وبيان وسائل تحقيقها، اللغات المستعملة فيها، المحظورات، مهام مدير عام الإذاعة ومنها وضع النظام الداخلي لها- معاونو المدير العام.

الاسم
نظام الإذاعة الأساسي
تاريخ الإصدار
1374/06/17 هـ الموافق: 10/02/1955 م
الحالة
ساري
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الإذاعة الأساسي

1374 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374

بعون الله تعالى نحن سعود الأول بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية  وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ٧/ ٣/ ١٦/ ٣٩٩٦ في ٢٣/ ٩/ ١٣٦٨هـ. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء . نأمر بما هو آت:

نظام الإذاعة الأساسي

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تسمى (المديرية العامة للإذاعة).

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    مرجع هذه المديرية رئيس مجلس الوزراء.

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    يندب رئيس مجلس الوزراء أحد الوزراء ليكون مشرفًا على شئون الإذاعة.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    مهمة هيئة الإذاعة السعودية هي: أ - بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل أمة توجه إليها تلك الإذاعة. ب - المعاونة في محاولة القضاء على الأمية بتعميم الوعي الثقافي. جـ - تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها والترهيب عن سيئ العادات والتقاليد. د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي . هـ - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأمة. و - رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة. ز- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب. ح - محاولة تشجيع الأعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد. ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها، وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحيحة. ي - إيقاف الأمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم. ك - توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية، والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضرًا ومستقبلًا. ل - العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى. م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية، وبين جميع دول العالم كلما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة آمنة.

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    اللغة الرسمية للإذاعة السعودية هي اللغة العربية، ولها أن تحدث إذاعات بمختلف اللغات الأخرى في حدود الأغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضًا على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها، عندما تطلب الإذاعة بطريق المشرف أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئًا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية: أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد. جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم. د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه. هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد. و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي: أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك. ب - وضع النظام الداخلي للإذاعة ومختلف إداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه. جـ - التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة. د - التعديل فيما يرده للإذاعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشيًا مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لإذاعته بلاغًا عن الحكومة فإن له في هذه الحالة طبقًا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (جـ ، د) وإلى ما جاء في الفقرة (أ) عند التنفيذ.

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368 هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية