الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 180واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٨٠

المادة الثمانون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. إذا كانت لمسجد أو وقف. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. إذا كانت لمسجد أو وقف. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (180) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/180

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٩كل مواد النظامالمادة ١٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية