نظام الأحوال الشخصية
المادة ١٧٩
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (179) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/179
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.